صور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


صور برامج افلام اغانى نكت
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 انت تسال والمحامى يجيب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمود حافظ




عدد الرسائل : 16
تاريخ التسجيل : 07/05/2008

انت تسال والمحامى يجيب Empty
مُساهمةموضوع: انت تسال والمحامى يجيب   انت تسال والمحامى يجيب I_icon_minitimeالإثنين يونيو 02, 2008 2:49 pm

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2008 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي


في سبيل حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم الذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، سبق أن طلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابه رقم 656 المؤرخ 16 / 6 / 2007 وقف السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31 / 5 / 2008 حتى يتمكن العملاء من إجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن ، وبناء على ما تقدم أصدرنا الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 – المرفق صورته – متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في هذا الشأن ، والتي تتمثل في الآتي :

أولا : إرجاء تقديم المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) للمحاكمة الجنائية إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
ثانيا : وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المشار إليها في البند أولا ، بناء على طلب النيابة العامة ، سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت فيها من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدأ التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد .ويكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

وبتاريخ 13 / 5 / 2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 546 بطلب الاستمرار في وقف سير الإجراءات القانونية التي اتخذها بنك التنمية والائتمان الزراعي ضد عملائه المتعثرين في سداد مديونياتهم حتى 31 / 12 / 2006 ، حيث تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31 / 5 / 2008 إلى 31 / 12 / 2008

واستجابة للاعتبارات المشار اليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة اعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :

- أن الفترة الممنوحة لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي لإجراء التسويات والتي تنتهي في 31 / 5 / 2008 قد تم مدها إلى 31 / 12 / 2008 مما يقتضي الاستمرار في تطبيق كل التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 في شأن وقف السير في الإجراءات التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2008 .

- إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من اجراءات بعد 31 / 12 / 2008 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن ، أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .

- أن وقف سير الإجراءات المشار إليها لا تسري على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1 / 1 / 2007 وما بعده ، حيث يتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .



والله ولي التوفيق

صدر في 14 / 5 / 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود حافظ




عدد الرسائل : 16
تاريخ التسجيل : 07/05/2008

انت تسال والمحامى يجيب Empty
مُساهمةموضوع: جريمة البلاغ الكاذب   انت تسال والمحامى يجيب I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 04, 2008 5:16 pm

جريمة البلاغ الكاذب
لموجز:
الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب . تعمد الكذب فى التبليغ . مقتضى ذلك ؟ توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة . مناطه وجوب بيان حكم الادانة بجريمة البلاغ الكاذب _ للقصد الجنائى بعنصريه .
القاعدة:
من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . (الطعن رقم 12080 لسنة 61 ق _ جلسة 1998/10/25 _ س 49 _ ص 1151 ) .
الموجز:
قوة الامر المقضى أمام المحاكم الجنائية أو المدنية . مناطها : صيرورة الأحكام النهائية باتة . متى توافرت شرائطها الأخرى . قيد النيابة وأمر الحفظ الصادر منها . لا حجية له فى جريمة البلاغ الكاذب عن الجريمة المبلغ بها كذباً . البحث فى كذب البلاغ أو صحته . موضوعى .
القاعدة:
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية ، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الأخرى ، ومن ثم فليس للقيد الذى انتهت اليه النيابة ولا لأمر الحفظ الصادر منها حجية فى جريمة البلاغ الكاذب المرفوعة بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً ، إذ البحث عن كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك انما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى اليه اقتناعها . (الطعن رقم 12080 لسنة 61 ق _ جلسة 1998/10/25 _س 49 _ ص 1151 ) .
الموجز:
اتخاذ الحكم من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعى بالحق المدنى . دليلاً على كذب ما أبلغ به دون التدليل على علمه بكذب البلاغ واستظهار قصد الاضرار ، وبيان فحوى المستندات التى أشار اليها فى أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة فى حق الطاعن . قصور .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى _ الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه _ أنه اتخذ من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعى بالحق المدنى دليلا على كذب ما أبلغ به دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه فضلا عن أنه لم يبين فحوى المستندات التى أشار اليها فى أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة فى حق الطاعن بركنيها المادى و المعنوى كما هى معرفة فى القانون فانه يكون قاصر البيان .
( المادتان 305 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 12080 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/25 س 49 ص 1151) .
الموجز:
جريمة البلاغ الكاذب مناط تحقيقها .
القاعدة:
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والاضرار بالمجنى عليه ، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به . (الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق _جلسة 1998/10/13 _س 49 _ ص 1069) .
الموجز:
الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب . عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . ثبوت كذب البلاغ . لا يكفى وحده للإدانة .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . إلا أن ثبوت كذب البلاغ لا يكفى وحده للإدانة . لما كان ذلك ، وكان الحكم القاضى ببراءة الطاعن من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق الإيجار على سبيل خلو الرجل و المحرر عنها الجنحة رقم 25 لسنة 1976 أمن دولة قسم أول شبرا الخيمة وقد أسس قضاءه على كذب البلاغ ، إلا أن البين أن الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد فى بلاغه ضد الطاعن وعدم إنتوائه السوء و الإضرار به للأسباب التى أوردها و إطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى على الحكم بدعوى مخالفته لحجية الحكم الصادر فى الجنحة سالفة الذكر و للأسباب التى بنى عليها لا يكون له محل .
( المادتان 267 ، 454 إ . ج ـ المادتان 303 ، 305 عقوبات )
( الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1069)
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب . توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها . وانتوائه الكيد والاضرار بالمبلغ ضده . تقدير ذلك . موضوعى .
القاعدة:
لما كان القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وانتوائه الكيد والاضرار بالمبلغ ضده ، وتقدير هذه الامور من شأنه محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى استظهارها من الوقائع المطروحة عليها (الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق _ جلسة 1998/10/13 _س 49 _ص 1069 ) .
الموجز:
عدم التزام المحكمة فى حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الدعوى . إغفالها التحدث عنها . مفاده : اطراحها وأن لها الاستشهاد بالصورة الفونوغرافية للاوراق . متى اطمانت اليها . الجدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض.
القاعدة:
ما كانت المحكمة غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الاتهام ، لان فى اغفالها التحدث عنها مايفيد انها اطرحتها ولم تر فيها ماتطمئن معه الى ادانه المتهم . كما ان لها الستشهاد بالصور الفوتوغرافية للاوراق ، متى كان القاضى قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها الى انها مطابقة للاصول التى اخذت عنها ، فإن مايثيره الطاعن بشأن تشكك المحكمة فى صحه مانسب الى المطعون ضده ينحل فى حقيقته الى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو مالاتجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 42478 لسنة 59 ق جلسة 1998/1/14 س 49 ص 96 ) ( الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1069 )
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة . ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان يكفي في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن باقي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1069 )
الموجز:
جريمة البلاغ الكاذب . شرط قيامها . الشاهد الذى يضمن شهادته اتهاما كاذب أثناء ادلائه بأقواله بناء على استدعاء السلطة العامة له . لا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده اليه وأن يكون المبلغ منتويا الكيد والاضرار بالمبلغ ضده ، كما يشترط ان يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، فلا تتحقق تلقائية الاخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذى يضمن شهادته اتهاما كاذبا ذلك انه لم يفض باخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد .
( المادة 305 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17902 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/8 _س 48 _ ص 43) .
الموجز:
البلاغ الكاذب . لا عقاب عليه . إذا لم يتضمن أمر مستوجب لعقوبة فاعله . كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . اثر ذلك . العبرة فى كذب البلاغ أو بصحته . بحقيقة الواقع . الأمر الصادر من الجهة الادارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الادارى الذى أجرته فى شأنه . ليس دليل على عدم صحة الوقائع المبلغ بها . أثر ذلك . خلو الحكم من بيان الوقائع المبلغ عنها و الالفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية واستناده فى اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها و أن الجهة الادارية أمرت بحفظ البلاغ . قصور .
القاعدة:
لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بانه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كذباً، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذى تصدره الجهة الادارية بحفظ بلاغ قدم اليها أو بحفظ
وحتى تكون هناك امانة فى العرض فان ذلك مقتبس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مدير المنتدى
Admin
مدير المنتدى


عدد الرسائل : 143
تاريخ التسجيل : 23/04/2008

انت تسال والمحامى يجيب Empty
مُساهمةموضوع: القتل العمدى والقتل الخطأ   انت تسال والمحامى يجيب I_icon_minitimeالإثنين يونيو 09, 2008 10:12 pm

ايه الفرق بين القتل العمدى والقتل الخطأ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://photos.yoo7.com
 
انت تسال والمحامى يجيب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صور  :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: قانونيات-
انتقل الى: