للاشياء المنقولة حرمة صاحبها ما دامت في حيازته وتحت رقابته، فاذا تخلى عنها بطوعه او انكر ملكيتها له جاز تفتيشها، وتعتبر السيارة الخاصة كالاشياء المنقولة، فلو تركها صاحبها امام منزله او في الطريق مثلا، فلا يجوز تفتيشها، ولكن اذا انكر حيازته لها جاز تفتيشها هذا بشأن السيارة الخاصة، اما اذا كانت السيارة عامة كسيارات الاجرة، فإن من حق رجال الضبطية القضائية تفتيشها ودخولها، فإذا وجدوا جريمة مشهودة (سلاح مثلا) وجب عليهم ضبطها والقبض على الركاب المشتبه فيهم وتفتيشهم، ويكون هذا العمل من قبيل التحريات والعلة في ذلك ان سيارات الاجرة مفتوحة لكل الناس، لذلك فهي لا تتمتع بالحرمة الممنوحة للسرية، والمؤكد ان هذه الضمانات التي قررها القانون انما وضعت رعاية لحرية الفرد، فإذا تنازل راضيا غير مكره عن الدفع بها فإن تنازله هذا يجعل الاجراء صحيحا، ويندر ان يكون الرضا بالكتابة واذا كان في اغلب الاحيان يقوم الضابط القضائي بأخذ توقيع الشخص على محضر التفتيش لاثبات رضاه، ولكن مع ذلك يصح قانونا ان يكون الرضا بالقول الصريح او الضمني.